علاقة للعامل مع الجارية أصلا وفي باب المضاربة له علاقة وهو بظهور الربح ، الثالث هو اضطراب مفهومها وهو ان المالك في الرواية يقول اشتر لي جارية أن تكون معك فان معك لا يدل على أن يكون في فراشك بل يمكن ان يكون المراد أمانة عندك وعند احتياج المالك إليها تؤخذ منه ، فعليه مع ما في ذيلها بجواز الوطي الذي قال الامام عليه السّلام نعم يكون مخالفا له ولذا لها اضطراب الدلالة ، وفيه مضافا إلى أن قوله عليه السّلام في ذيلها أيجوز وطؤها قال عليه السّلام نعم يكون قرينة على أن المراد به هو الفراش دون أن تكون أمانة ، هو ان قوله ان يكون معك جمله وصفية وانها وصف للجارية وظاهرها هو أن تكون معك أن تكون مناسبة ولائقة لك وأن تكون مثلا جميلة شابة ذات أخلاق حسنة وأمثال ذلك وبالجملة أن تكون امرأة تلائمك وقابل ان تعيش معك لا أن تكون معك اى أمانة عندك بل لو أراد ذلك لا بد ان يقول فلتكن معك ، فالظاهر من هذا الكلام هو ما قلناه ، فثبت ان ما ذكره صاحب المسالك من الضعف غير وارد كما لا يخفى . واما الإشكال الذي ذكره المحقق قدس سره من أنه متروك يكون قويا فان المتروك عند الأصحاب يطلق على رواية لم يعمل بها الأصحاب ومنه يفهم عدم التوثيق بصدورها أو عدم صدورها من الامام عليه السّلام ولو بقرينة عليه التي اطلعوا عليها ، وهذه الرواية أيضا كذلك لأنه ما اعتمد عليها الا الشيخ في النهاية التي يذكر فيها مضمون متون الرواية وليس في مقام الفتوى وذكر فيها روايات لم يعتمد هو بنفسه عليها ولم يذكرها في كتبه الاستدلالية التي تكون في مقام النقض والإبرام كالمبسوط وليست النهاية أيضا من كتبه الاستدلالية فلذا لا يضر