ما يكون مالكا للعين والمنفعة اما تمليك المنفعة قبل ان يملك العين والمنفعة فلا إطلاق لأدلة التحليل حتى يقتضي جوازه . واما صحيحة الكاهلي روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت رجل سألني أن السالك ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من شيء فقال اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب ان يطأها قال نعم [1] ولكن في المسالك ضعفه بتضعيفات ثلاثة من ضعف سنده وقصور دلالته واضطراب مفهومه ومعناه ولكن المحقق قد ضعفه بأنه متروك بما لفظه ان الرواية متروكة ، واستدل لما ذكره في المسالك من ضعف سنده بما فيه حسن بن محمد بن سماعه وهو واقفي وفيه انه بمجرد كونه واقفيا لا يكون ضعيفا فإنه موثق فالاعتماد عليه جائز والراويان الآخران أيضا موثقان فالإشكال بضعف السند لا وجه له لأنه موثق ولا بد من التعبير بالموثقة لا الضعيف ، الثاني ضعف دلالتها وقصورها فإنه يقول اشتر لي جارية وليس في الرواية اشتر لي جارية من مال المضاربة بل من مال نفس المالك ، وفيه انه كما تعرض له السيد قدس سره بقوله لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه انتهى فلا يتفاوتان من هذه الجهة وهو كفاية الاذن من المالك قبل الشراء في المضاربة وغير المضاربة سواء ، بل يثبت في المضاربة بالأولوية لأنه في مال المالك غير المضارب لا