responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 600


الفحوى بمعنى انه عالم لو قال لصاحب الدار شربت اللبن فيقول له بالعافية أو يقول نمت أو توضأت يقول له كلما فعلت كان حسنا فالبيت بيتك مع أنه ليس له اذن فعلى ، واما الاعتباريات فلا بد لها من الاذن الفعلي ولا يكفي الإذن التقديري كالأمور الخارجية بان لو علم أنه راض لا يكفى له وهذا الإذن الفعلي لا بد له من أن يكون اما قبل الفعل أو بعده لو صدر فضوليا فعلى هذا اذن الفحوى لا يكفي في الأمور الاعتبارية كأن لو كان دار لزيد وقيمتها تسوى ألف دينار ولكن قال شخص انا أشتريها بخمسة آلاف مع علمي بأنه راض بذلك فلا يفيد ذلك أي الإذن الفحوى بل لا بد له من الاذن الفعلي ، نعم صاحب الجواهر قد مثل مثلا يكون مناسبا للمقام كما لو قال المولى اشتر لي عبدا وأعتقه أو اشتر لي بيتا وأوقفه لبني فلان وأمثاله يكون الاذن له في الوقف والعتق قبل الملك صحيحا مع أنه من الاعتباريات أيضا فكذا ما نحن فيه أيضا فإن الإذن حصل لشيء لم يملكه بعد ، وفي المثالين الذين ذكره صاحب الجواهر قد اختار المشهور جوازه وان ذلك الاذن كاف ولكن في ما نحن فيه قد اختاروا عدم الجواز وانه غير كاف مع أن الفرق بينهما غير واضح ، فان قلت في ذاك المقام توكيل فنقول ان هنا أيضا توكيلا . فأي فرق بينهما ، وما ينبغي ان يقال إنه ليس من الأمور الخارجية التي يكفيها الاذن التقديري فقط فإنه في المثال لو قال ادخل داري يجوز له النوم والوضوء وأمثالهما ولكن لو كان لصاحب الدار جارية أيجوز له وطؤها كلا لا يجوز ولو علم برضايته ، وليس من الأمور الاعتبارية أيضا لأنه تصرف خارجي لا اعتباري فعليه لا تكون الأمثلة مناسبة للمقام ، وما هو الحق في الكلام هو ان يقال ولو قلنا إن الحصر إضافي أيضا والتحليل بالثلاثة ولكن اخبار التحليل لها القدر المتيقن وهو تمليك المنفعة عند

600

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست