responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 599


بهما ، واما التحليل الذي ورد في الروايات فجعلوه من افراد التمليك لان التحليل تمليك المنفعة فقط دون العين وهي جواز الوطي فتدخل فيما ملكت فبالجملة ان الآية تحصر الجواز بهما والاذن قبل الشراء العقد ولا التمليك نعم يمكن ان يقال إن الآية في مقام الغلبة وحصره إضافي ولا يكون منحصرا بهما حقيقة بل يكون نوعا بهذين الأمرين فعليه لما لم يكن منحصرا بهما فله شق ثالث وهو إباحة التصرف والتحليل في الجارية والدليل عليه هو روايات التحليل ، وان قلت بأنه حصر حقيقي ، قلت كما عرفت انه من افراد ما ملكت لأنه تمليك المنفعة ، والشيخ قد اتبع المشهور في جميع كتبه إلا النهاية وقال بأنه يجوز ويكفي الإذن السابق وذكر ان التحليل ليس عقدا ولا تمليكا بل أمر ثالث وهو إباحة التصرف الخاص في الجارية فإنه هو التحليل والسيد الماتن قدس سره اختار الجواز وقال الأقوى هو الجواز ، وقد مثل بالاذن بشراء شيء من ماله ثمَّ الأكل منه فإنه يكون الاذن في الأكل قبل الشراء فإن كان ذلك كافيا كذلك المقام فإن الاذن في الوطي قبل الشراء كاف ، ولكن فيه ان المثالين كمال التباين بينهما وذلك لان لنا تصرفات خارجية ولنا تصرفات اعتبارية فان في التصرفات الخارجية لا يحتاج إلى الإذن السابق ولا اللاحق بل يكفي الإذن التقديري المعبر عنه الفقهاء بإذن الفحوى مثلا لو قال صديق لصديقه ادخل داري نجلس معك ساعة ونسر بك فدخل الدار وقعد في البرانى فذهب صاحب الدار إلى مكان فقام هذا الشخص وتوضأ أو نام أو رأى الشاى عند الموقد فصبه في الاستكان وشربه أو كان اللبن في الرف فشربه كل ذلك لم يستأذن من صاحب الدار الاذن الفعلي لكن له اذن

599

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست