عدم جواز وطي العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون اذن المالك سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك - ولا يجوز التصرف بدون اذن الشريك فان فعل كان زانيا يحد مع عدم الشبهة كاملا ان كان قبل حصول الربح وبقدر نصيب المالك ان كان بعده - وهذا مربوط بالحدود ولا مجال له هنا ، - كما لا إشكال في جواز وطئها إذا اذن له المالك بعد الشراء وكان قبل حصول الربح ، ومختص للمالك فإنه مسلم ومما لا شبهة فيه ، واما لو كان بعد حصول الربح وكان العامل شريكا مع المالك واذن المالك أيضا ففيه خلاف فتعرض السيد الماتن قدس سره ونحن أيضا في فصل نكاح العبيد والإماء في كتاب النكاح في المسئلة 21 وقد اختار سيدنا الماتن قدس سره الجواز واستدل بروايات صحيحة ووردت روايات مخالفة لها أيضا فراجع ولا نعيد . قال قدس سره وهل يجوز وطؤها بالإذن السابق إلى آخر العبارة وملخصه إذا اذن له قبل الاشتراء بان قال المالك له لو اشتريت جارية من مال المضاربة يجوز لك وطؤها وذلك في حال عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء فهل يكفى ذلك الاذن لجواز الوطي بعد الاشتراء أم لا نسب إلى المشهور عدم الجواز وقالوا بلزوم الاذن الجديد ، واستدل له صاحب المسالك بان جواز الوطي بصريح الآية المباركة يكون منحصرا بالتمليك والعقد وهي قوله تعالى * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * [1] لأن قوله تعالى الا يدل على الانحصار