وعلى اى حال اما على ما اختاره المشهور فيبقى الاشكال على حاله ، والجواب الذي ذكره السيد قدس سره قد عرفت عدم تماميته لان العامل بظهور الربح يملك حصته لا ان يدخل في ملك المالك ثمَّ يملكه العامل فالحق هو ما ذكرنا من أن باب المفاعلة بحسب الاستعمالات له طرف واحد ، ان قلت اى فرق بين ضرب وضارب الذي يكون من باب المفاعلة فإن كل منهما يثبت طرفا واحد ، قلت إن ضرب يخبر عن وقوعه في الخارج بخلاف ضارب فإنه يكون خبرا عن تهيئة كقاتلت عائشة عليا عليه السلام اى تهيأت لقتاله ، فعلى المختار أيضا يكون الاشكال باقيا على حاله كما لا يخفى . مسئلة 41 : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة - وذلك من المسلم بينهم - ولا يجوز العكس مثلا إذا كانت دارا مشتركة بين العامل والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه - وتعرض لها الشرائع والقواعد وشراحهما واما ذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي فاشترى العامل حصة الأجنبي - كنصف الدار مثلا من مال المضاربة - ليس للمالك ان يأخذ بالشفعة لأن الشراء له - اى للمالك ويكون ملكه - فليس له ان يأخذ بالشفعة ما هو له . مسئلة 42 : لا إشكال - في أن ما يشترى العامل من مال المضاربة من الجارية يحرم تصرف الخاص فيه سواء حصل الربح أم لا بمعنى بمعنى ان يكون مشتركا بينهما أو هو ملك له فقط ، فلا شبهة - في