انه بحسب اللغة يكون من باب المفاعلة ولا بد له من ثبوت الطرفين ويكون على نحو الاشتراك ولكن بحسب الاستعمالات لا يلزم الاشتراك بل كثيرا ما يستعمل ولا يكون له طرفان كطالعت الكتاب مع أنه ليس على نحو الاشتراك بان طالعنى أيضا وشايعت زيدا وليس فيه شايعنى أيضا وكذلك قاتلت عائشة عليا عليه السّلام مع أن عليّا عليه السّلام لم يرد قتالها ، نعم لو قال تقاتل لكان الاشتراك به ثابتا وبالجملة ففي صيغة المعاوضة والمضاربة لا يلزم الاشتراك بل لو كان له طرف واحد لكان كافيا وذلك مثل ان يشترى الثوب ويعطيه لزيد فالعوض دخل في مكان المعوض لكن المعوض لم يدخل في مكان العوض بل دخل في ملك شخص آخر ، خلافا للمشهور حيث قالوا بان العوض لا بد ان يذهب إلى مكان المعوض كما أن المعوض أيضا لا بد ان يذهب إلى مكان العوض ، ولكن الحق كما عرفت انه ليس كذلك فإن صيغة المعاوضة بحسب المتعارف والاستعمالات لها طرف واحد وليست على نحو الاشتراك فالعوض يدخل في مكان المعوّض اما المعوض فلا ، والسيد الماتن قدس سره له قول ثالث وهو انه لا يلزم ان يذهب العوض في المكان الذي خرج المعوض بل يمكن ان يدخل في ملك غيره وذلك كأن يخرج من كيس المالك المعوض ويدخل في ملك أخيه العوض بل في المقام يخرج من كيس المالك المعوض ويدخل في ملك نفس العامل بعض العوض فإنه الغير أيضا وقد يدخل في ملك نفس المالك وبذلك يرتفع الاشكال ، ولكن فيه ان مقتضى باء العوضية هو ان يدخل العوض في ما خرج عنه المعوض فالباء في قولك اشتريت القرص بدينار تقتضي ان العوض دخل في كيس من خرج منه المعوض