responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 596


انه بحسب اللغة يكون من باب المفاعلة ولا بد له من ثبوت الطرفين ويكون على نحو الاشتراك ولكن بحسب الاستعمالات لا يلزم الاشتراك بل كثيرا ما يستعمل ولا يكون له طرفان كطالعت الكتاب مع أنه ليس على نحو الاشتراك بان طالعنى أيضا وشايعت زيدا وليس فيه شايعنى أيضا وكذلك قاتلت عائشة عليا عليه السّلام مع أن عليّا عليه السّلام لم يرد قتالها ، نعم لو قال تقاتل لكان الاشتراك به ثابتا وبالجملة ففي صيغة المعاوضة والمضاربة لا يلزم الاشتراك بل لو كان له طرف واحد لكان كافيا وذلك مثل ان يشترى الثوب ويعطيه لزيد فالعوض دخل في مكان المعوض لكن المعوض لم يدخل في مكان العوض بل دخل في ملك شخص آخر ، خلافا للمشهور حيث قالوا بان العوض لا بد ان يذهب إلى مكان المعوض كما أن المعوض أيضا لا بد ان يذهب إلى مكان العوض ، ولكن الحق كما عرفت انه ليس كذلك فإن صيغة المعاوضة بحسب المتعارف والاستعمالات لها طرف واحد وليست على نحو الاشتراك فالعوض يدخل في مكان المعوّض اما المعوض فلا ، والسيد الماتن قدس سره له قول ثالث وهو انه لا يلزم ان يذهب العوض في المكان الذي خرج المعوض بل يمكن ان يدخل في ملك غيره وذلك كأن يخرج من كيس المالك المعوض ويدخل في ملك أخيه العوض بل في المقام يخرج من كيس المالك المعوض ويدخل في ملك نفس العامل بعض العوض فإنه الغير أيضا وقد يدخل في ملك نفس المالك وبذلك يرتفع الاشكال ، ولكن فيه ان مقتضى باء العوضية هو ان يدخل العوض في ما خرج عنه المعوض فالباء في قولك اشتريت القرص بدينار تقتضي ان العوض دخل في كيس من خرج منه المعوض

596

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست