يسمن ولا يغني من الجوع بل نقتصر على المتيقن في خلاف القاعدة . قال السيد قدس سره وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها - وعلى الفرض نقص القيمة السوقية فيه - وجهان من عدم كون مجرد النية خيانة - فلا يكون ضامنا - ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب - فيكون ضامنا ، وفيه انه لم نفهم انه بمجرد النية تصير يده بمنزلة يد الغاصب ويكون ضامنا بل لا بد أن تكون الخيانة الخارجية متحققة حتى يكون ضامنا دون نيتها فقط ، وربما يفرق بين نية الخيانة بالفعل فيضمن ونية الخيانة في المستقبل فلا يضمن ، وهذا أيضا ليس بفارق ولا مجال له . مسئلة 40 : ذكر الماتن قدس سره فروعا مسلمة واضحة كما ذكروها في القواعد والشرائع وأمثالهما ، الأول لا يجوز للمالك ان يشترى من العامل شيئا من مال المضاربة قبل ظهور الربح الأول قال قدس سره لا يجوز للمالك ان يشترى من العامل شيئا من مال المضاربة قبل ظهور الربح - لأنه ماله - وملكه ولا يجوز اشتراء ما يملكه ، الثاني - نعم إذا ظهر الربح يجوز له - اى للمالك - ان يشترى حصة العامل - فقط منه - اى من العامل - مع معلومية قدرها - ولكن لو خسر بعد ذلك - لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك - ويكون البيع صحيحا وباقيا - فإنه بمنزلة التلف ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة - ان كان مثليا فمثلي وان كان قيميا فقيمى - كما لو باعها من غير المالك واما العامل فيجوز ان يشترى من المالك قبل ظهور الربح بل وبعده لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله - فإنه مال نفس العامل - نعم لو اشترى - العامل - منه - اى من المالك قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته - كما لو اشترى العامل