responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 593


يكون الخسران سببه التعدي والتفريط ، ولكن فيه انه بقرينة المقابلة يكون الربح بينهما والوضيعة عليه كون الوضيعة عاما وتكون شاملة له ، لو رجع عن التعدي والتفريط بان منعه المالك عن السفر فسافر ثمَّ تاب وحصل الخسران بعده فهل يكون ضامنا أم لا فله وجهان أحدهما استصحاب بقاء حكم المخصص وهو مخصص حكم الأمانات وهو الضمان ثانيهما هو التمسك بعمومات الأمانات وانه حينئذ يكون أمينا ولا يكون ضامنا ، وبالجملة ان مقتضى القاعدة أنه يكون ضامنا للعين بأنه لو تلفت العين أو نقص يكون ضامنا للنقصان والعين ، واما لو نقصت القيمة بأن كان عشرة دراهم فصار قيمته خمسة دراهم فهذا لا يكون ضامنا وما دام انه لم تنقص العين ، واما لو نقصت فيكون ضامنا وهذا يجري في جميع الأبواب في ضمان العين ، لكن ورد في المضاربة كما تقدم روايات خاصة بأن الوضيعة عليه بأنه لو نقصت القيمة ولو لم تنقص العين يكون ضامنا ويشمله أن الوضيعة على العامل لأنه خالف أمر المولى والمالك وبهذه النصوص يثبت ضمانه ولو لم تكن هذه الروايات لم يكن ضامنا كما في سائر الموارد لأنه يكون في جميع الموارد ضامنا للعين وهنا لم ينقص من العين شيء .
قال السيد قدس سره ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع إلى آخر العبارة ، ولو ارتفعت القيمة بعد ذلك ثمَّ تلف أو كان موقع بيعه ، ولم يبع ثمَّ نزلت القيمة قال السيد قدس سره ضمن ولكن فيه انه لم يخالف أمر المالك حتى يكون سببا للضمان ويكون القدر المتيقن من الرواية مخالفة أمر المالك وهو المخالفة الصريحة دون غيرها فيكون غير ضامن لذلك ، وما يقال من أنه شرط ضمني ومخالفة له ، لا

593

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست