العلف ، ولكن في المسالك قال بأن الخيانة والتعدي أمر واحد مفهوما والتفريط في قبال ذلك أمر آخر فإن التعدي هو مخالفة قول المالك ويصدق عليه الخيانة أيضا ، وظاهر السيد قدس سره ان الخيانة مفهوما تقابل التعدي والتفريط كما بينا كلامه ، ولكن فيه الحق ان الخيانة ليست امرا ثالثا في قبالهما بل هو التعدي والتفريط لان كل شيء يكون على خلاف مقتضى العقد يكون خيانة سواء كان تعديا أم تفريطا وهذا هو الأظهر ولو كان التلف بأمر سماوي فإنه خالف مقتضى العقد وكانت يده عليه يد عدوانى فيشمله دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدى فيكون ضامنا وان بقيت المضاربة كما مر في المسئلة السابقة ، فحينئذ لو أمر بشيء ولم يعمل العامل به أو خالف بان نهى عن السفر وسافر فله صورتان الأولى انه مثلا اشترى بعشرة وحمله إلى بغداد مع نهيه عن السفر ثمَّ نقص قيمته السوقية في تمام البلدان حتى بلد النجف الذي شرط ان يكون فيه وصار مثلا خمسة دنانير ، الثانية هو انه بالتعدي والتفريط صار ذلك سببا للخسران بان يشتروه في ذلك البلد بالخصوص خمسة دنانير لأنه يكون ذلك قيمته السوقية وهذه الصورة لا إشكال في ضمانه للتعدي والتفريط ، أما الأولى فيحتمل ان يكون غير ضامن لأجل انه لو لم يتعد أيضا لكان الخسران واردا ، ويحتمل ان يكون ضامنا لان بمجرد التعدي والمخالفة صار ضامنا للخسارة والتلف ولكن عموم رواية ان الوضيعة عليه يقتضي الضمان عند التعدي والتفريط ، وقال صاحب الجواهر بما عبارته بل قد يقال أو يقوى ضمانه للوضيعة المتجددة بعد التصدي ، ويظهر منه التوقف وأن يكون الأقوى عدم الضمان لأجل انصراف الرواية من الوضيعة إلى ما