تلف جميع الربح ورأس المال يكون المضاربة باطلة . وان كان التلف بعد الشروع في التجارة وقبل الدوران قال العلامة فيه تردد كما تردد فيه المحقق ولكن في بعض الكتب الآخر قال بان عقد المضاربة باق ويجبر بالربح ، وذكر السيد قدس سره فرضين وافتى بأن عقد المضاربة باق والجبر من الربح ، الأول ما لو اشترى عشرة أكياس سكر بعشرة دراهم في الذمة مع إجازة المالك بيعه في الذمة ثمَّ تلف العوض قبل الأداء ولكن أدى المالك ما في ذمة العامل مما اشتراه بعقد البيع للمضاربة بمقدار رأس المال التالف فإنه يكون عقد المضاربة باقيا ويتجر ويربح ويدفع مقدار التالف إلى المالك ويجبره بالربح وهو المراد من قوله قدس سره كما إذا اشترى في الذمة إلى آخره ، الثاني انه لو اشترى في الذمة وارتفعت القيمة قبل الأجل وتلف رأس المال فأيضا يكون التلف منجبرا بالربح بان يبيع العامل المبيع ويؤدى وهو المعبر عنه بقوله قدس سره أو باع العامل إلى آخره ، ولكن فيه ان المضاربة تتوقف على العقد ورأس المال فلو لم يكن هناك رأس المال موجودا لكانت المضاربة باطلة فعليه في الفرض الأول بمجرد تلف رأس المال يبطل عقد المضاربة وإعطاء المالك عوضه يكون ذلك عقدا جديدا ومعاوضة على حدة ولا ربط له بالمضاربة بل يكون كالجعالة ، واما الفرض الثاني فأيضا كذلك لأنه بمجرد تلف رأس المال تبطل المضاربة فلا معنى للجبران حينئذ ، وادعى السيد عميد الدين الإجماع على بقاء عقد المضاربة واخدش فيه جامع المقاصد ، وذكر صاحب مفتاح الكرامة ان هذا الحكم هو المشهور بين العلماء فعلى اى انه خلاف مقتضى الأصل والحق ما قلناه ولا نخاف من الوحدة .