responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 589


وجود شرائطه وحصل الخسران بعد ذلك فلا بد من أن يعطى العامل أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران ويكون البيع باقيا على صحته ، وبالجملة ان هذه المسئلة من المسلمات ولا إشكال في جواز بيعه .
مسئلة 38 : لا إشكال في أن الخسارة الواردة إلى آخر العبارة ، تدارك الخسران من الربح تكون من المسلمات وعليه الإجماع ومقتضى المرتكزات العرفية والمتعاملين سواء كانت الخسارة قبل حصول الربح أم بعده ما دامت المضاربة باقية ، وما نسب إلى الشهيد انما هو عدم جبران الخسارة اللاحقة للربح لأنه يستقر كما عرفت وعرفت ما فيه هذا في صورة الخسارة المالية للمضاربة بأن ظهر له نقصان سوقية بعد اشتراء العامل شيئا مثلا ، واما لو تلف فكما تعرض له السيد قدس سره بقوله واما التلف فاما ان يكون بعد الدوران في التجارة - بأن اشترى عروضا وباعه فوقع التلف - أو بعد الشروع فيها - أي في التجارة بأن اشترى شيئا وقبل ان يبيعه تلف - أو قبله - بان كان التلف قبل الشروع في التجارة فهذه صور ثلث وعلى جميع التقادير - ثمَّ اما ان يكون التالف البعض أو الكل - وهذه ست و - أيضا - على جميع الصور - اما ان يكون بآفة من اللَّه سماوية أو أرضية أو بإتلاف المالك أو العامل أو الأجنبي على وجه الضمان فإن كان - التلف - بعد الدوران في التجارة فالظاهر جبره بالربح - سواء كان كله أو بعضه وتكون المضاربة باقية ، وادعى في القواعد انه مما لا اشكال فيه وذكر المحقق في الشرائع انه من المسلمات ، ولكن المراد من تلف الكل هو تلف كل رأس المال دون الكل من الربح ورأس المال والا لو

589

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست