في صورة الضرر القطعي فإنه يرفع الإلزام ويكون مقدما على الأدلة الأولية دون احتمال الضرر فإنه لا دليل على حرمته وارتفاعه الإلزام نعم لنا الإجماع في باب النفوس ان احتمال الضرر يكون رافعا للإلزام والدليل عليه هو الإجماع ، وورد في الصوم أيضا دليل خاص [1] واما احتمال الضرر المالى فلا دليل على حرمته ولا دليل على أنه رافع للإلزام أو دفعه لازما ، وثانيا لو سلمنا ان دفع الضرر المحتمل ولو كان ماليا واجب لكن لا يكون في جميع الموارد ضرر محتمل نعم في بعضها كذلك لأجل انه في بعض الموارد لا يرد الخسران والتلف ولو حصل فلا يكون مطردا ، وثالثا انه بمجرد ظهور الربح يكون العامل مالكا فلو لم يجبه المالك بالقسمة يلزم منع العامل عن التصرف في ماله وهو مخالف لقوله الناس مسلطون على أموالهم [2] فيجب إجابته والسيد الماتن قدس سره قد اتبع الجماعة في أنه لم يجبر المالك ، ولكن قد عرفت ما فيه ، مضافا إلى أنه يمكن ان يتدارك احتمال الضرر بأخذ الكفيل بان يقسم ويضمن الكفيل بأنه لو تلف يكون الضمان عليه . ولو انعكس الأمر وطلب المالك القسمة دون العامل فهل يجب على العامل إجابته أم لا فلم يتعرض العلماء له ، وفي الجواهر وجامع المقاصد احصرا عدم وجوب الإجابة بما يكون الطلب من العامل ، نعم يفهم من إطلاق كلام العلامة بأنه لا يجب فيه الإجابة أيضا لأجل أنه قال إن امتنع أحدهما عن القسمة لم يجبر عليها ، و
[1] وسائل ، باب 19 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، ح 1 [2] بحار الأنوار ، جلد 2 ، صفحة 272 ، طبع الحديث .