لا تستقر ملكيته به . الصورة الرابعة هل يحصل الاستقرار بالقسمة والفسخ معا من دون ان يحصل الإنضاض أم لا فيه كلام يظهر من كلام الشيخ في الجواهر والعلامة في القواعد وشراحه انه من المسلم استقرار الملكية بهما ، ولكن السيد قدس سره قال إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار - وذلك لأجل بقاء عقد المضاربة ببقاء جزئه وهو الإنضاض - وان قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار - ولكن الجماعة حكموا من دون تعرض لذلك ولكن الحق انه يستقر بهما سواء قلنا بوجوب الإنضاض وعدمه والوجه في ذلك هو الارتكاز العرفي الذي هو قائم على أنه تستقر الملكية بهما ، ثمَّ تعرض قدس سره للقسمة وقال والحاصل ان اللازم أولا دفع رأس المال للمالك - بان يتميز رأس المال - ثمَّ يقسم ما زاد عنه - وهو الربح - بينهما على حسب حصتهما فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح - وهذا واضح . مسئلة 36 : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه إلى آخر العبارة وملخص الكلام انه لو حصل الربح وطلب العامل القسمة فهل يجب على المالك إجابته أم لا والظاهر أنه من المسلم بينهم لا يجب اجابته ذكره في الشرائع والقواعد وشراحهما أيضا ، واستدل له في جامع المقاصد والمسالك والجواهر باحتمال الضرر والخسران وذلك لان المالك يحتمل الضرر والخسران بعد ذلك فلا يجب عليه اجابته ولكن فيه أولا ان النص الوارد وهو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [1] هو