المضاربة بل يكون العقد باقيا عرفا فعليه لا بد ان يكون الخسران من الربح دون رأس المال فلا تكون الملكية مستقره بحسب الارتكاز العرفي . والسيد قدس سره ذكر ما هو المتيقن من الصور ورد الصور الأخر وقال قدس سره ولا يكفى والاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ - كما مثلنا له بان يقسم خمسة أكياس السكر الربح بالتنصيف - ثمَّ قال قدس سره بل ولا قسمة الكل كذلك - فما معنى قسمة الكل فقسمه الربح صحيح اما قسمه الكل لا معنى لها لان الكل لا يكون العامل شريكا فيه حتى يقسمه ، وتعرض لذلك جامع المقاصد أيضا ، وما أدري ان السيد قدس سره لأي وجه ذكر ذلك . وبالجملة ان الدليل على عدم استقراره بالقسمة اما الإجماع ، فقد كفى في رده خلاف العلامة ، واما المرتكز العرفي الذي قد عرفت وذلك ليس من الأمور البرهانية بل من الوجدانيات ، وهو غير واضح لان ارتكاز العرف والمتعاقدين على أنه يكون حتى في المورد الذي قسم الربح وأخذ العامل حصته والمالك المال وحصته من الربح هو ان يرجع عند الخسران إلى العامل ويتدارك من الربح ، يكون خفيا وغير واضح بالمرتكز العرفي حتى يمكن التمسك به ، واما في مقام الفتوى فلا بد وان نقول بأنه محل تأمل وريب دون الفتوى بعدم استقراره وانه لا ريب فيه ، وعلى هذا ما قاله العلامة ليس ببعيد ، واحتمل بعض ان - أو - اشتباه وكانت - و - فلو كان الأمر كذلك فلا يبقى إشكال في البين فتأمل . الصورة الثالثة هي الكلام في استقراره الربح بالفسخ دون القسمة