من الفسخ فقط والإنضاض فقط والقسمة فقط هذه ثلاثة الفسخ والإنضاض معا الإنضاض والقسمة معا الفسخ والقسمة معا ، والفسخ والإنضاض والقسمة بثلاثتهم المتقدم ذكره هو السابع ، وقد عرفت ان العلامة في القواعد جعل القسمة فقط أيضا سببا لاستقرار الملكية هو محل الخلاف بينهم ، وبعد العلامة قد ردوا عليه كالشيخ في الجواهر قال بأن القسمة لا تحصل بها الفسخ وعقد المضاربة باق بعد القسمة وانه يجبر الخسارة بالربح كما لو لم يقسم وانه بعد الوقاية لرأس المال فيكون الخسران والتلف منه ولكن فيه انه ليس لنا دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه لكون الربح وقاية لرأس المال في جميع الحالات ، فلذا لما انقطعت اليد عن الأدلة اللفظية فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي والأصل العملي يقتضي استقرار الملكية بها لان للعامل كان مالكا للربح بظهوره فنشك بعد حصول القسمة ان الخسران عليه فيستصحب بقاء الملكية التي كان ثابتة قطعا ، واستصحاب الملكية المتزلزلة يكون على نحو الاستصحاب التعليقي والتقديري بمعنى انه على تقدير التلف يكون الملك متزلزلا ويكون من الربح ، وذلك غير مفيد وليس بحجة ، والمراد من القسمة مثلا هو انه لو اشترى عشرة أكياس سكر بعشرة دنانير وارتفعت القيمة وصار عشرين دينارا مثلا فخمسة منها تكون مقابل رأس المال والخمسة الأخرى هي الربح فالقسمة هي ان تنصف هذه الخمسة وهو الاثنان ونصف من كيس السكر ويجعله للعامل ويكون الباقي وهو سبعة ونصف للمالك على فرض كون الربح بينهما بالتنصيف فالأصل يقتضي استقرار الملكية بها ولو تلف أو خسر يكون من المالك ، نعم لو كان ذلك مخالفا للمرتكزات العرفية كما هو كذلك فإن بالقسمة لا ترتفع