responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 580


الربح ورأس المال فيكون منه ، ولكن فيه ان من التقابل بين المال والربح يفهم من أن مراده من المال رأس المال دون الربح فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية فعليه أن الوضيعة تكون مطلقة ومعناه ان الوضيعة التي لا تدارك لها من الربح تكون من رأس المال ، والدليل على هذه الفتوى هو المرتكز العرفي الذي يكون للمتعاقدين أيضا بأن قول المالك خذ هذا واتجر به ولك نصف ربحه مرادهم ومرتكزهم هو بعد إخراج خسرانه من الربح والخسارة تكون كثيره من اجرة الدلالة والدكان والحمال وأمثال ذلك فيكون الوجه فيه هو ارتكاز أهل العرف وبناء المتعاملين وعلى هذا لو حصل ربح بعد إخراج الخسارة يكون بينهما والا فلا وهذا واضح .
واستقراره فقد اختلف العلماء فيه وذكر الماتن قدس سره والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة انتهى والقسمة هي التمييز وهذا مما لا شبهة في كون الربح بعد ذلك مستقرا في ملك العامل ، ولكن العلامة في القواعد ذكر انه يستقر بالقسمة أو الفسخ والإنضاض فعطف هذين عليها بمعنى انه كما يستقر الملكية بهما يستقر الملكية بالقسمة أيضا فالقسمة كافية في استقرار الربح للعامل كما أن الإنضاض والفسخ كافيان فيه ، ولكن الأصحاب قالوا بأنه يستقر بالثلاثة بارتفاع وإنضاض المال والقسمة كما في المتن فلا بد من تحقيق ذلك فنقول لا إشكال في أن القدر المتيقن من استقرار الملكية للعامل يحصل بالفسخ والإنضاض والقسمة وهذا مما لا شبهة فيه بل قال في الجواهر بلا ريب وفي جامع المقاصد لا بحث فيه وانه من المسلمات وعند الكل كما في الإيضاح ، ولكن لحصول الاستقرار من أي شيء له صور ست

580

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست