لنا الإجماع على ذلك لم يبق مجال لهذه الدعاوي المجردة وكان يقول جميع ذلك صحيح الا ان الإجماع عليه ، مع أنه قد عرفت ان الإجماع ولو ليس فيه مخالف صريح لكن توقف جماعة كالعلامة في القواعد هذا والتحقيق ان يقال إن هذا كله على الفرض الذي يكون الربح صادقا على ما لو زادت القيمة على رأس المال فعليه يشكل عند ظهوره وما افاده صاحب الجواهر يكون صحيحا ولكن الأمر ليس كذلك بل نحن نرجع وننظر إلى المرتكزات العرفية الشرعية بدون النظر إلى الإجماع والدليل ، وهي ان العامل والمالك تباينا على أنه عند حصول الربح وظهوره يكون بينهما على التنصيف مثلا فبظهور ارتفاع القيمة في السكر مثلا يكون العامل مالكا لحصته ولذا لو اشترى العامل السكر وارتفعت قيمته والمالك أراد أخذ السكر وأخذ من العامل ذلك وقال في أمان اللَّه فللعامل أن يأخذ مقدار حصته من الربح وبدونه يقولون إن المالك ظلمه فبهذا الوجه يكون العامل مالكا للربح بمجرد ظهور الربح ويصدق الربح عليه ولذا يمكن للمالك ان يعطيه كيسا من السكر مثلا في مقابل حصته ويكون الباقي للمالك وعلى هذا لا مورد للإشكال والإيراد أصلا . في العروة الوثقى مسئلة 35 : الربح وقاية لرأس المال إلى آخر العبارة ، اتفق الأصحاب كما تقدم على أن العامل يملك بظهور الربح بمقدار حصته ، ومن المسلم بل المجمع عليه أيضا أنه يكون ملكا متزلزلا ويكون الخسران من الربح والعلماء ذكروا ذلك على نحو إرسال المسلم في مقام الفتوى ، ويمكن ان يستدل لذلك برواية إسحاق ابن عمار الموثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن مال المضاربة قال الربح بينهما والوضيعة على المال [1] بتقريب ان المال أعم من