responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 578


الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى انه حقيقة ما زاد على عين الأصل وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا انتهى ، ثمَّ اختار صاحب الجواهر قولا آخر وهو ما حكاه السيد قدس سره نعم لا بأس ان يقال إنه بالظهور ملك ان يملك بمعنى ان له - اى للعامل ان يطلب من المالك - الإنضاض فيملك - أو نفس العامل له ان يبدله بالقيمة ويأخذه ، ثمَّ قال قدس سره وأغرب منه أنه قال بل لعل في خبر عتق الأب ذلك أيضا إلى آخر العبارة تقدم سابقا ان الرواية يمكن أن تكون شاهدة على أنه بظهور الربح يملك العامل ولكن يكون متوقفا على مقدمة وهي ان العتق يحصل بعد الملك فإنه بمجرد ظهور الربح يملك ويعتق بمقدار ربحه ثمَّ يسرى إلى الجميع ولا بد للعامل من السعي في الباقي ، ولكن صاحب الجواهر قدس سره قال بأنه يمكن ان نقول بان مجرد استعداده للملكية يكفى لعتقه ولا يلزم ان يملك فعليه لا يكون شاهدا على ما نحن فيه ، ثمَّ قال السيد قدس سره بعد ما نقل عن صاحب الجواهر ذلك قال ، إذ لا يخفى ما فيه - وهذا دعوى من السيد قدس سره مجردا عن الدليل ، ثمَّ قال قدس سره مع أن لازم ما ذكره - صاحب الجواهر - كون العين بتمامها ملكا للمالك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من الربح للمالك انتهى ، ومن العجب انه لم يكن سليقة السيد قدس سره كذلك بل كان بحاثا ويردّ النقض والإبرام بالدليل وما ادرى هنا لما ذا قد أغمض وأجمل ويدعى دعاوي مجرده بقوله تارة كما ترى وأخرى ممنوع وثالثة من الغرائب ورابعة بقوله أعرب منه وخامسة إذ لا يخفى ما فيه مع أنه لم يبين الدليل لذلك ولو قال أولا

578

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست