إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
من رأس المال تكون شريكا معه بارتفاع القيمة ، وتفريع السيد الماتن قدس سره بقوله ولذا يصح له مطالبة القسمة انتهى - بمعنى انه لو لم يكن مالكا للربح فكيف يجوز له مطالبة القسمة قبل الإنضاض فيكشف ذلك عن كونه مالكا ، فاسد لأنه لو لم يكن الدليل واردا عليه لما قلنا بها أيضا ولكن ورد دليل خاص عليه ، ثمَّ تنزل قدس سره وقال مع أن المملوك لا يلزم ان يكون موجودا خارجيا فان الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ، انتهى ، وملخصه انه ولو نقول إن الربح قبل التبديل ليس موجودا خارجيا لكن لا يلزم ان يكون المملوك موجودا خارجيا بل يكون مملوكا في الذمة فإن الدين ليس موجود في الخارج لكن مملوك فان في المقام مائة دينار في ذمة المالك للعامل هو الملوك وهو الربح ، ولكن فيه نعم ان المملوك تارة هو العين الخارجي كالفرس وأمثاله وأخرى في الذمة فلا بد له من تطابق خارجي فلو قال لك في ذمتي فرس له ألف رأس فلا يقع ولا يصح لأنه ليس له تطابق خارجي ، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه ليس في الخارج تطابق لما في الذمة لأنه ليس العامل مالكا في الخارج شيء حتى يكون المالك على ذمته ما يملك العامل بالتطابق ، مضافا إلى أنه ليس في عقد المضاربة اشتراط كذلك بل انما الشرط انه عند حصول الربح يكون نصفه مثلا للعامل من دون ان يشترطا ان يكون ذلك المقدار في ذمة المالك ، والحاصل ان المملوك اما موجود خارجي وفي المقام ليس بموجود خارجي واما في الذمة فلم يتباينا عليه فيكون امرا وهميا لا تحقق له أصلا . ثمَّ قال السيد الماتن قدس سره ومن الغريب إصرار صاحب