responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 576


واتبعهم السيد قدس سره ، ولكن ادعاء صاحب الجواهر بأن القيمة أمر وهمي في محله ، بيان ذلك فإن مالية الشيء يتوقف على أن يكون له غرض عقلائي كما في الرماد فليس له غرض عقلائي ، وأن يكون رغبة الناس إليه بأن يتنافسوا اليه ويتزاحموا إليه فإن بهذين الشرطين تكون ثابتة له المالية مثلا ان ورق الصفصاف وقشره لا يكون له المالية لعدم رغبة الناس اليه ولا يقع البيع عليه ولكن نعوذ باللَّه لو جاء في سنة مالاريا ترتفع قيمته وتثبت له المالية لرغبة الناس اليه ، وكما في الماء فإنه ليس له المالية لوجود نهر الفرات ولكن لو كان في البيداء وكان في طريق الحجاج وقد جاؤوا فالمالية تثبت له ويتزاحمون على شرائه مع أنه لم يتغير عن حاله ولم يتبدل إلى أمر آخر ولم يوضع فيه السكر ولم ينبت فيه شيء هو نفس الماء هو هو فبمجرد وجود الحجاج ومجيئهم ورغبة الناس اليه تثبت له المالية لقلة وجوده ، وكذلك ما نحن فيه بان لو بدله بالقيمة بالبيع تثبت له المالية والربح فإنه قبل التبديل يكون امرا موهوما وفرضا تقديريا ، وكما عرفت قال السيد قدس سره ممنوع ، نقول لأي شيء منعه قدس سره فهنا يقول ممنوع ، وقبله يقول كما ترى ، كل ذلك ادعاء بلا دليل وهذه إساءة الأدب إلى ساحته قدس اللَّه تربته ، ثمَّ تنزل قدس سره بقوله مع انا نقول إنه يصير في العين الموجودة إلى آخر العبارة ، وتوضيحه انه شريك في العين الخارجي أي العامل شريك في الشكر فان كيسا منه مثلا ملك للعامل ، وفيه انه لا دليل على كونه شريكا في العين بل مقتضى عقد المضاربة هو انه لو حصل الربح يكون العامل شريكا معه بان لو بيع وكان الربح حاصلا يكون شريكا معه ولا دليل على أن العين التي اشتراها

576

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست