responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 574


أصل المال والنصف الآخر ليس للمالك فلا بد وأن يكون للعامل والا يلزم الملك بلا مالك ، وأشار إليه الماتن قدس سره ولأنه مملوك إلى آخره ، ولكن فيه انه ليس مملوكا حتى يكون للعامل بل هو رأس المال كألف كيس شكر نعم لو تبدل إلى الدرهم أو الدينار وزاد عن رأس المال وكان ألف ومائتين دينارا مثلا فيحصل المملوك من الربح ويكون للعامل لئلا يلزم الملك بلا مالك لا قبل وجوده .
وقد تمسك الماتن قدس سره بالرواية أيضا بقوله وللصحيح إلى آخره ، وهو صحيح محمد بن قيس [1] على ما ذكره السيد الماتن قدس سره ، ولكن ذلك يحتاج إلى مقدمة وهي ان العتق يحصل بعد حصول الملكية له فلا محاله بظهور الربح يملك ويعتق ولا بد من السعي لحصول باقي الثمن ، واما لو قلنا بان العتق يحصل باستعداد الملكية بان لو باع مثلا بعد ذلك ويزيد على رأس المال ويربح فيعتق من حين ازدياد القيمة بالاستعداد فلا يكون دليلا لما نحن فيه .
ذكر السيد الماتن قدس سره نعم عن الفخر عن والده ان في المسئلة أربعة أقوال ولكن لم يذكر القائل ولعلها من العامة ، والعلامة في التحرير لم يذكر غير قولين للعامة وهو ما هو المشهور والإنضاض ولكن الفخر في الإيضاح قد نسب إليه أربعة أقوال ولعله سمع منه مشافهة - أحدها ما ذكرنا الثاني انه يملك بالانضاض - وهو تبديله بالدرهم والدينار واستدل عليه - لأنه قبله ليس موجودا خارجيا فإنه قبل التبديل بالنقود ليس الربح شيئا موجودا خارجيا وانما



[1] وسائل ، باب 8 ، من كتاب المضاربة ، ح 1

574

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست