ذلك كما في الوكالة فإنه لو وكل شخصا ان يبنى له دارا فإن الوكالة عقد جائز فلو فسخت الوكالة فيكون العقد بالنسبة إلى الزمن السابق على الفسخ صحيحا وله اجرة المسمى ، وهذا كله بخلاف الفسخ في تخلف الشرط فإنه يكشف عن بطلان العمل من الأول ووقوعه فضوليا فعليه لو اشترط في المضاربة خياطة الثوب ولم يعمل بالشرط يكون له خيار تخلف الشرط فلو فسخ يكون باطلا من الأول وليس له ربح ويكون له أجرة المثل وهذا بخلاف الفسخ في العقود الجائزة فله حصة من الربح بمقدار العمل فعليه يكون الحكم الوضعي أيضا مترتبا عليه . ثمَّ ان المحقق في جامع المقاصد قال بان الشرط في ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به ، ولكن صاحب الجواهر قال بعد نقل كلام المحقق انه لا يمكن التزام فقيه به ، قال ذلك في أوائل الكتاب ، وفي هذه المسئلة قال كما ترى لا ينطبق على القواعد ونسب إلى المشهور بأنه لا يجب الوفاء بالشرط في العقود الجائزة ، ولكن نسئل من جنابه قدس سره أي إشكال يرد عليه وما ذكره دعوى مجرده فان مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم هو وجوب الوفاء بكل شرط ولم يرد في ذلك دليل على خلافه حتى نتمسك به وننصرف عنه ، وفتوى المشهور المجردة لا يمكن التمسك به من دون الدليل عليه والا يلزم ان يكون مقلدا مع أنه رب مشهور لا أصل له وقد اتبع السيد الماتن قدس سره من جامع المقاصد وما اعتنى بكلام صاحب الجواهر قدس سره وبالدعوى المجردة التي صدرت منه قدس سره وانما اتبع المحقق وهو شيخ العلماء وهو الذي سموه محققا قدس اللَّه تربته وافتى به من دون ريب وشبهة كما عليه نحن أيضا وهذا اشكال فقاهتى فتدبر .