وهو انه لا بد له قدس سره من رد القولين الأولين والاشكال عليهما حتى لا يتوهم اختياره للقولين في محل واحد ثمَّ يختار القول الثالث . قال في العروة الوثقى وقد يقرر إلى آخر العبارة ، وقد يقرر في وجه بطلان الشرط كما عن صاحب الجواهر ردا على صاحب جامع المقاصد بان هذا الشرط كالوعد ليس له أثر تكليفي أصلا ولا وضعي مع أنه لا بد من ترتبهما على كل عقد وشرط بحيث لو تخلف يكون عاصيا وفيما نحن فيه لا يترتبان عليه بيان ذلك اما التكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط فمنتف لأنه شرط في العقد الجائز وهو البضاعة والمشهور على أنه لا يجب الوفاء به ، واما الوضعي وهو انه عند تخلف الشرط يجوز له الفسخ أيضا لا يترتب عليه لأن العقد الجائز هو ما يجوز فسخه في كل آن ولو لم يتخلف الشرط ، وقد أجاب عنه الماتن قدس سره بقوله وفيه أولا ما عرفت سابقا - في المسئلة الثانية - من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة إلى آخر العبارة ، وان الشرط في العقود الجائزة لا بد من الوفاء به ما دام لم يفسخ بقاعدة المؤمنون عند شروطهم نعم لو فسخ يسقط وجوب العمل به ، وهذا هو الجواب عن عدم الأثر للحكم التكليفي فإن له أثرا وهو وجوب الوفاء به ، وأجاب قدس سره ثانيا بقوله وثانيا لا نسلم ان تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ إلى آخر كلامه وهذا هو الجواب عن الحكم الوضعي وهو ان الفسخ على قسمين أحدهما هو ما يكون الفسخ من حينه وثانيهما ان يكون مؤثرا من حين العقد فان الفسخ في العقود الجائزة هو الفسخ من حين الفسخ فعليه يكون ما اتى به من العمل وحصل معه الربح صحيحا إلى حين الفسخ ومن حين الفسخ لا عمل له ولا ربح له ، و