responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 570


الجائزة والشرط هو البضاعة فيكون جائزا ولا يجب الوفاء به ، ولكن فيه انه بضاعة وهي من العقود الجائزة كل ذلك صحيح لكن البضاعة كذلك لو خلَّى وطبعه فإنها من العقود الجائزة واما لو تعلق الشرط على عقد البضاعة فيكون لازما وواجبا الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم بواسطة الاشتراط ولو أنه في حد نفسه كان عقدا جائزا ، كما أنه لو تعلق النذر على أمر مندوب يجب الوفاء به ولو أنه في حد نفسه غير لازم إتيانه ، فما نحن فيه أيضا كذلك فإنها ولو تكون جايزه لكن بالشرط يجب الوفاء به ، وما ذكره الماتن قدس سره في رد الشيخ قدس سره بقوله انه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه حيث إنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله وبيانه ان حصة العامل على اى حال مجهول سواء كان الشرط صحيحا أم لا يجب الوفاء به أم لا يجب لأنه قد وقع في مقابل الشرط شيء من الربح فتكون حصة العامل من الربح في مقابل مال المضاربة مجهولة لا يمكن المساعدة عليه فان الشيخ كما عرفت قد رجع عن القولين الأوليين واختار امرا ثالثا وهو الصحة وعدم وجوب الوفاء به فمختار الشيخ ذلك ولا يقول بأنه يقع في مقابل الشرط شيئي من الربح حتى يلزم الجهالة ، نعم على القولين الأولين يرد ذلك ولكن على ما اختاره قدس سره لا يرد ذلك فإنه لم يتعرض في كلامه قدس سره بأنه يقع شيء في قباله حتى يقال بأنه يلزم الجهالة على كل حال .
ومما ذكرنا ظهر ان نسبة اختيار القولين إلى الشيخ الطوسي قدس سره في غير محله بل يكون ذلك وجهين الذي برهن لأجل بطلان العقد والشرط معا أو الشرط فقط واختار هو القول الثالث وهو صحتهما معا وعدم وجوب الوفاء به ، نعم يبقى عليه الاشكال التاليفى

570

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست