أجل المضاربة فإن جميع المعاوضات قائم بالطرفين والشرط خارج عنهما فلو بطل أحد طرفيها يبطل الطرف الآخر لان قيامها بهما وفي المقام البطلان لأجل بطلان طرفها الأخر وهو الشرط لأنه الملحوظ عوضا عن العمل ، الثالث هو انه ليس مخالفا لمقتضاه لان الشرط خارج عن العقد والزائد على العقد وليس من جزئي المعاوضة حتى يكون بفساده يفسد العقد بل في بعض الموارد يكون الشرط باطلا والعقد يكون صحيحا لان الربح الذي نصفه للمالك في قبال المضاربة ونصفه للعامل انما هو في قبال العمل دون الخياطة تكون مجانيا ، الرابع انه ليس كل جهالة توجب بطلان العقد فلو جاءت الجهالة من نفس العقد تكون سببا لبطلان العقد كما لو قال بعتك هذه الدار بعشرة دراهم أو عشرين درهما فإنه تكون الجهالة في أحد طرفي العقد وموجبة للبطلان وفي هذا المقام ليس كذلك لان للعامل حصة معلومة وهو نصف الربح ولا تكون من ناحية الشرط حصته مجهولة بل هي النصف ولذا لو بطل الشرط تكون حصته النصف باقية ولا يضر بمعلومية حصة العامل ويكون كبيع ما يملك مع ما لا يملك فإنه لا يقع في مقابل ما لا يملك شيء فكذلك ما نحن فيه ، ويمكن ان يكون لأجل ذلك قد انصرف عنه الشيخ قدس سره وقال وان قلنا إن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا ، هذا ما اختاره هو قدس سره ولا ترد عليه الإشكالات الأربعة وانما ترد على القولين الأولين والشيخ الطوسي قدس سره قد رجع عنهما إلى القول الثالث ويستفاد ذلك من قوله كان قويا كما هو واضح ، والوجه في كون الشرط صحيحا لكن لا يجب الوفاء به هو ان البضاعة من العقود