واختار في القواعد الصحة ، كما اختار الماتن أيضا الصحة ، وما اعترض على نفسه قدس سره بقوله ودعوى ان القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال ومن العامل إلا التجارة انتهى ، وتوضيحه ان القدر المتيقن من صورة صحة المضاربة هو ان يكون رأس المال من المالك والتجارة من العامل فقط والزائد عليه نشك في صحة المضاربة وعدمها فلا بد من الرجوع إلى أصالة الفساد في المعاملات وعدم التأثير ، وأجاب قدس سره عنه بقوله ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط انتهى ، فنرجع إلى إطلاقات المؤمنون عند شروطهم لصحة الشرط ولا اشكال ، ولكن فيه انه يتم التمسك بالإطلاقات عند الشك في صحة هذا العقد المضاربة مع الشرط لو أحرزنا كون هذه المعاملة مضاربة عند العرف ولكن لو شك في صدق المضاربة عليه عرفا فلا يثبت صحة نفسها بها فإنه لا بد أولا من إحراز عنوان المضاربة حتى تصدق الكبرى عليه وبدونه يلزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز كالتمسك بأكرم العلماء لإثبات ان زيدا المشكوك العالمية عالم وانه من مصاديقه ، وكالبيع فإنه لو كان الشك في أصل البيع فلا يمكن التمسك بإطلاقات البيع لإثبات أصل البيع دون الشك في صحته مع إحراز أصل البيع فإنه بعد إحراز أصل البيع نتمسك بالإطلاقات لصحته ، ويحتمل ان يكون مراد الماتن قدس سره أيضا انه بعد إحراز عنوان المضاربة نتمسك بالإطلاق لصحة الشرط كما لا يخفى . قال قدس سره وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك - إلى أن قال - وعن الشيخ الطوسي قدس سره فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان