responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 563


في قبلها في وجوب الغسل إلى آخر العبارة ، هل يترتب على الدخول في الدبر ما يترتب على الدخول في القبل أم لا من الغسل والمهر وأمثالهما ، أما الرواية التي مضمونها إذا التقى الختانان وجب الغسل [1] هو الدخول في القبل لان الختان في الرجل واجب وفي المرأة مستحب ، وهنا روايات [2] تدل على ترتب الآثار بمجرد الدخول وظاهرها ولو يكون أعم ولكن ينصرف إلى الدخول في القبل وهناك روايات ثلثه [3] تدل على ترتب الآثار على الدخول في الفرج فلو كان المراد معناه اللغوي ، وهو كل شق المعبر عنه بشكاف في الفارسية يتم ولكن ليس بمراد قطعا بل المراد هو الموضع المخصوص فعليه يشكل في ترتب الآثار عليه ولا بد من التأمل فيه .
< صفحة فارغة > [ هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا أم لا ] < / صفحة فارغة > قال في العروة الوثقى : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز وانه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو مشكل إلى آخر العبارة ، تارة نتكلم مع النظر إلى الروايات وأخرى مع صرف النظر عنها وبمقتضى القاعدة اما الأول فمقتضى الرواية التي تدل على أنه لا بأس إذا رضيت [4] فتدل على أن لها منعه من هذا العمل ولا تكون ناشزة قطعا لأنه يتوقف على رضاها بالرواية هذا لو كانت الرواية صحيحة وان لم تكن صحيحة فيكون الحكم بعدم النشوز بمنعها عن هذا العمل ثابتا وذلك



[1] وسائل ، باب 6 ، من أبواب الجنابة ، ح 2
[2] وسائل ، باب 6 ، من أبواب الجنابة .
[3] وسائل ، باب 6 ، من أبواب الجنابة .
[4] وسائل ، باب 73 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2

563

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست