اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام [1] ويحتمل ان يكون الحرمة الحزازة كما أن الوجوب بمعنى الثبوت كما ورد في الغسل ولا يكون بمعنى الحرمة الاصطلاحي ، ويحتمل ان يكون بمعنى الحرمة الاصطلاحي ويكون كحرمت عليكم الميتة وظاهره يدل على الحرمة ، وهنا جملة من الروايات تدل على الجواز كخبر حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي ورفع صوته قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ثمَّ نظر في وجه أهل البيت ثمَّ أصغى إلى فقال لا بأس به [2] وغيرها ، وهناك جملة أخرى تدل على الكراهة كصحيحة علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا عليه السّلام ان رجلا من مواليك أمرني أن أسئلك عن مسئلة فهابك وأستحيي منك ان يسألك عنها قال ما هي قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال نعم ذلك له قلت وأنت تفعل ذلك قال لا انا لا نفعل ذلك [3] اما الروايات الدالة على الحرمة فلا سند لها فعليه يكون جائزا ، واما الرواية الدالة على أنه انا لا نفعل ذلك أو انا لا أحب ذلك يستفاد منها الكراهة ، اما الكراهة الشديدة فلا ، قال صاحب الجواهر ان الجواز هو المشهور بين الأصحاب رواية وعملا ، ذكر في العروة الوثقى مسئلة 4 : الوطي في دبر المرأة كالوطي
[1] وسائل ، باب 72 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 [2] وسائل ، باب 73 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 [3] وسائل ، باب 73 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1