كلام [1] فلذا لا نستدل بهذه الرواية بل نستدل بالروايات الآخر الواردة في كتاب الإيلاء [2] فلو زاحم هذا الواجب مع الحج الواجب أو تحصيل القوت الواجب فلا بد من ملاحظة الأهم والمهم لو لم ترض بتركه وان لم يكن في البين أهم فيكون مخيرا ولا يخفى انه من باب التزاحم ثمَّ ان تحصيل العلوم الدينية لو كان واجبا عينيا ربما يتزاحم معه ولا بد من ترجيح الأهم والمهم ، وان كان واجبا كفائيا أو مستحبا فلا يزاحم ذلك . ذكر في العروة الوثقى مسئلة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا - إلى آخر العبارة ، ويمكن الاستدلال لذلك بوجهين الوجه الأول هو الآية المباركة * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * [3] فكلمة انى هل تكون زمانية بمعنى انه فأت بها في أي زمان شئت ، أو تكون انى مكانية بمعنى انه في أي مكان شئت من القبل أو الدبر ، ولكن بقرينة حرث لكم تكون انى زمانية لان الحرث بمعنى الزراعة والزراعة في المقام هو التوالد والتناسل ولا يكون ذلك إلا في القبل دون الدبر فعليه لا يستفاد من الآية المباركة حرمة الوطي في الدبر ولا كراهته ، والوجه الثاني وهو الروايات فجملة منها بهذا المضمون وهو ما في خبر سدير قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول قال رسول
[1] وسائل ، باب 2 ، من أبواب كتاب الإيلاء ، ح 1 [2] وسائل ، باب 1 ، من كتاب الإيلاء ، ح 2 ، وباب 71 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 [3] سورة البقرة ، آية 223