responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 560


جواز النظر أو في النكاح ، ولكن المراد منه هو النكاح بقرينة الاستثناء فان النظر يجوز إلى الأمة بلا شبهة وعليه لو كان مشتركا أيضا يجوز النظر إليها لكن لا يجوز نكاحها إلا بإذن شريكه ، وكذا الوثنية وهي المشركة فلا يجوز نكاحها لقوله تعالى * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * [1] ولكن النظر إلى مملوكته جائز ، وكذا المرتدة فلا يجوز نكاحها وهو الوطي فيما لو ارتدت الزوجة لا النظر إليها فإنه يجوز ذلك ، فالمرتدة يظهر ان في هذا الحكم وهو عدم جواز وطئها وبينونة الزوج عنها كالمرتد ان كان زوجا فتبان عنه زوجته واما في سائر الأحكام من تقسيم الأموال وأمثاله هل تشترك المرتدة مع المرتد في ذلك أم لا لا بد من التأمل فيه ولو أن الحكم في ما لو صار الزوج مرتدا مسلَّم لكن ليس من مذهبنا قياس وقياس الزوجة به .
< صفحة فارغة > [ لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر ] < / صفحة فارغة > قال في العروة الوثقى - فصل - مسئلة 7 : لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلى آخرها ، لا بد في الوطي الواجب الذي يكون بعد إكمال أربعة أشهر ان يكون متعارفا لا ما يوجب الغسل فقط بل يتحقق الإنزال أيضا لو كان قادرا ، فحينئذ هل يكون الوطي الواجب حقا أم حكما يستفاد من بعض الروايات التي فيها الاستثناء بإجازتها ورضاها انه حق لأنه لو كان حكما لا يقبل الاسقاط ولا تفيد إجازتها بخلاف الحق ، ورد فيه روايات في كتاب الإيلاء ، ولكن ما رواه علي بن إبراهيم بسنده عن عمر بن أذينة فعلي بن إبراهيم وما روى هو عنه كلهم صحاح وثقات الا ان عمر بن أذينة كان لا يستقيم المشي وفيه



[1] سورة الممتحنة آية 10

560

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست