responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 559

إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)


إليه إنشاء اللَّه تعالى .
فرع ، إذا شك في أنها أجنبية حتى يحرم النظر إليها ولكن يجوز العقد عليها ، أو كونها من المحارم حتى يجوز النظر إليها فقط دون العقد فيجري أصالة البراءة من حرمة النظر فيجوز النظر لكن لا تثبت بها انها محرم أو أجنبية لان مثبتات الأصول ليست بحجة ولا بد من إحراز الأجنبية للعقد فان من أعظم الأصول ، هو الاستصحاب ومثبتاته ليست بحجة ، وعدم إحراز ذلك ليس لأجل انه علق على أمر وجودي بل الأجل انه لا تكون البراءة مثبتة للحكم بل يرتفع العقاب فلا بد من إثبات موضوعه وإحرازه ، وذكر سيدنا الماتن قدس سره ، في مسئلة 50 - انه ليس من قبيل التنويع حتى يجري البراءة ، والمراد من التنويع ان يكون له نوعان أحدهما الأجنبية والآخر المحارم حتى لو شككنا فيها يرجع إلى البراءة لأنه لم تثبت الأجنبية بل جعله من باب المقتضى والمانع والمقتضى هو كونها مرأة وهو ثابت بالوجدان والمانع هو المحرمية فبأصالة عدم المحرمية يحرز الأجنبية فيكون المقتضي مؤثرا لأنه لا يكون مانع في البين بالأصل ، ولكن يمكن ان يقال إنه من قبيل التنويع كما تقدم وتجري البراءة .
< صفحة فارغة > [ حكم الخنثى في النظر ] < / صفحة فارغة > قال في العروة الوثقى مسئلة 30 : الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى ، ومراده قدس سره ان الخنثى المشكل يحرم عليها النظر إلى الأنثى لاحتمال كونها ذكرا ولا بد لها ان تستر عن الأجنبي لاحتمال كونها أنثى ، وفي إطلاقه إشكال .
< صفحة فارغة > [ حكم المملوكة بالنسبة إلى السيد ] < / صفحة فارغة > قال في العروة الوثقى مسئلة 33 : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إلى آخر العبارة ، قوله قدس سره كالزوجة هل يكون ذلك في

559

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست