فرع ثمَّ ان مشكوك الأجنبية هل يجوز النظر إليها أم لا فلو كانت أجنبية يحرم النظر إليها وان كانت محرما يجوز النظر إليها فشك في اجنبيتها ، فهنا قاعدة كلية أشرنا إليها من أن كل حكم ترخيصي علق على أمر وجودي يحكم بحكم ضده حتى يثبت ذلك الأمر الوجودي وفي المقام علق جواز النظر على كونها محرما وهو أمر وجودي لا بد ان يحرزه حتى يجوز النظر وبدونه يحكم بحكم ضده والوجه في ذلك ان الحكم الذي علق على الأمر الوجودي من طرف الشارع لا بد ان يعلم المكلف بذلك الأمر الوجودي ويحرزه حتى يتحقق موضوع ذلك الحكم ، وان لم يحرز ذلك الأمر الوجودي وشك فيه فبالملازمة العرفية محكوم بحكم ضده حتى يحرز ذلك الأمر الوجودي وذلك كما في لا يحل مال امرئ الَّا بطيب نفسه [1] فإنه لو علم بطيب نفسه فقد أحرز ويحل ، ولو شك في طيب النفس فبالملازمة العرفية لا يحل الا ان يحرز طيب نفسه ولا يخفى ان هذه القاعدة ولو كان عليها المحققون كشيخنا الأستاد النائيني قدس سره ولكن لا مدرك له ، وفي لا يحل مال امرئ الَّا بطيب نفسه في مورد الشك لا يكون مقتضى القاعدة مثبتا عدم الحلية بل لأجل أمر آخر وهو ان جزءه ثابت بالوجدان وهو التصرف في مال الغير وجزءه محرز بالأصل وهو أصالة عدم الرضا ، فعليه لو شك في جواز النظر فالمرجع هو الاستصحاب ان كان له الحالة السابقة والا فيرجع إلى البراءة ، وبالجملة ان هذه القاعدة لا مدرك لها فلا وجه لانقلاب أصالة
[1] وسائل ، باب 3 ، من أبواب مكان المصلي ، ح 1 ، بمضمونه وباب 1 ، من القصاص في النفس ، ح 3