responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 557


البراءة إلى أصالة الاحتياط وعلى الفرض انه لم يستبن ولم يقم عليه البينة فلا بد من الرجوع إلى البراءة كما هو واضح .
فرع ، لو شك في امرأة أنها زوجته أو أجنبية فهل يجري أصالة عدم كونها زوجته أم لا وذلك لأنها قبل ان تزوجها لم تكن زوجه فيستصحب عدم الزوجية ، ولكن لا يجرى ذلك لأجل عدم اتصال الشك باليقين وهو من أركان الاستصحاب وذلك لأنه في زمان كان بالقطع واليقين جميع نساء العالم أجنبية عنه وحرام عليه فاتصف أحدها بالزوجية فباتصافها بالزوجية انتقض ذلك اليقين فمن اجله لا يجرى الاستصحاب لان اليقين السابق بالأجنبية قد انتقض بالعقد وهذه المرأة اما أجنبية أو زوجه فعلى اى يكون منقوضا اليقين المتقدم ولا يتصل الشك به ، كما أن دم المتخلف طاهر ودم المسفوح نجس وأصاب ثوبي دم من دكان القصاب فلا يجرى استصحاب نجاسة الدم لان ما أصاب اما ان يكون دما مسفوحا فنجس واما ان يكون متخلفا فطاهر فانتقضت الحالة السابقة بالنجاسة بطهارة المتخلف ولا مجال للشك وهكذا الجلود التي تستورد من الخارج ، فبالجملة يكون النظر إليها جائز أو تجرى أصالة البراءة وأصالة الحل .
فرع ، ثمَّ ان نظر المرأة إلى عورة الأجنبي يكون حراما بلا شبهة والنظر إلى ما عدا العورة أيضا حرام كما تقدم ولكن هل يجب على الرجل ستر بدنه عن الأجنبية أم لا فلو كان النظر حراما فلا بد ان يدخل تحت حرمة الإعانة على الإثم فنقول ما هو الضابطة للإعانة على الإثم فما ذكروه من الضوابط غير تام ، ومن المسلم انه لو كان جزء الأخير من العلة التامة يصدق عليه الإعانة ، اما لو كان معدا فهل يصدق

557

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست