responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 555


وهو ما كان سببا لتلفه لو لم يعالج ولم يكن في البين مماثلا ، وكذا ما لو تلف بعض أطرافه كيده أو رجله أو يتلف بعض قواه من ذائقته أو سامعته أو بصره ، واما لو كان وجعا وبمرور الزمان يرتفع ولم يكن موجبا للضرر في بدنه وكان ممكنا لها أوله التحمل بدون مشقة فهل يجوز أيضا النظر واللمس أم لا فإن كان مقتضيا للحرج والضرورة فجائز وبدون ذلك فلا ، فحينئذ من هذا القبيل المسئلة المعروفة وهو ما لو أرادت السفر إلى الحج ولا بد من أخذ تصويرها وجعله في الجوار وفي الگمرك يطبق المأمور الأجنبي تصويرها مع وجهها بأنها هي أم مزورة فهل يكون الحج واجبا حينئذ أم لا فان نظر الأجنبي إلى وجهها حرام ويكون الحج واجبا فيتزاحمان فلا بد من تقديم الأهم ، وتشخيص الأهم والمهم من كشفه انّا من الدليل بتقديم الشارع ذلك على غيره كالطهارة بالمعنى الأعم التي يكون أهم من الوقت بمقتضى الدليل كما عليه المشهور مع أنه لو اتى بها يكون واجدا لمعظم الاجزاء ولكن لا تصح لان روح الصلاة هي الطهارة وبدونها لا تتحقق ، ولو لم يتشخص الأهم يكون مخيرا وهذا لو لم يكن أهم في البين ، والرواية المشار إليها سابقا الدالة على أن الرجل ارفق بعلاجه من النساء فيجوز له النظر واللمس لما هريته [1] قد عرفت ضعف سندها بعلي بن الحكم وهو مشترك وضعيف ، فعلى هذا لا بد من الرجوع إلى الآية الشريفة وانه يحرم النظر الا في مقام الضرورة وعدم وجود المماثل ، أو مقام العسر والحرج فإنه يجوز له النظر واللمس .



[1] وسائل ، باب 130 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1

555

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست