بعض الروايات الوجه والكفين أيضا فهل يمكن العمل بهذه الروايات أم لا فنقول ان مقتضى الآية المباركة يكون النظر حراما مطلقا الا ما خرج بالدليل وقد ورد الدليل في الوجه والكفين فيه وقد خصصت الآية بهما مسلما وفي غيرهما لا بد من قيام الدليل عليه والحسنة لو حصل منها الاطمئنان فلا بد ان نقول بجواز النظر إليها مطلقا كما حصل لصاحب الجواهر ، والمقتصرون على الوجه والكفين لا بد لهم ان يناقشوا في سند الرواية أو عمل المشهور على طبقها وكلاهما حاصل البتة فحينئذ لا يمكن التعدي إلى ذراعيها لبقائه تحت آية حرمة الغض . قال في العروة الوثقى ولا فرق بين ان يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار إلى آخر كلامه . ثمَّ ان سيدنا الماتن قدس سره قال إن من أراد التزويج مطلقا يجوز له النظر ولو جملة من النساء حتى ينتخب واحدة منهن وهذا يظهر من إطلاق كلامه قدس سره ، وهذا لا يمكن المساعدة عليه ولا يمكن التعدي عنه وانما المراد المرأة المعينة التي يريد تزويجها يجوز النظر إليها وهو المراد بالنظر إليها في الرواية ، كما أنه لو أراد بالنظر ان يحصل له إرادة التزويج فلا تشمله الرواية لمكان ان الرواية في من أراد التزويج لا مطلقا ، فملخص الكلام ان الآية تدل على وجوب الغض مطلقا وتخصص الآية بالقدر المتيقن وهو من أراد التزويج وكانت معينة . ثمَّ ان النظر هل يجوز إلى تمام محاسنها أو الوجه والكفين فقط ففي صحيحة يونس المتقدمة قال تحتجز ثمَّ لتقعد وليدخل فلينظر ، و