إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
عليه السّلام الرجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر إليها قال نعم وترقق له الثياب لأنه يريد ان يشتريها بأغلى الثمن ، فهذه الرواية لا بد من الفحص عن سندها بأنها صحيحة أم لا وتعبيره قدس سره بالصحيحة لا يوجب العلم بها ، وعلى فرض صحة سندها فما المراد من قوله ترقق له الثياب ويمكن ان يكون ترقيق الثياب في زمان الراوي وذلك في قبال الألبسة الخشنة التي كانت في ذلك الزمان ومعناه تلبس ثوبا يكون حجم جسمها معلوما وليس المراد ان تلبس ثوبا تكون كاسية عارية فلو كان المراد منه ثوبا كذلك فلا بد وان يقول عليه السّلام تصير عريانة فلا معنى ان يكون المراد من الترقيق ان يكون كاسية عارية ، وان مقتضى كون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية ان ترقق في كل زمان بحسبه ، واما النظر إليها فهل يختص بالوجه والكفين كما ورد في الروايات الأخر أو جميع جسدها ما عدا عورتها فيه كلام والقدر المتيقن من ترقيق الثياب هو كونه لا يظهر جسدها كما أن القدر المتيقن من النظر إليها هو الوجه والكفين ، واما في غيرها فيكون المرجع عموم آية الغض وهو حرمة النظر . نعم في رواية أخرى ذكرها صاحب الجواهر انها حسنة قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها [1] وفي بعض الروايات محاسنها ، والمراد من المعاصم موضع المعصم كما كان في بعض الروايات جواز النظر إلى كحلها وهو موضع كحلها ، وكيف كان وفي