responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 549


المعللة ، مضافا إلى أنه ذكرنا لو فرضنا انه نعلم عمل المشهور بالرواية المعللة فقد تقدم انه يتم لو كان التعليل عاما ويطرد في جميع الموارد ولا يختص بالمورد فكل نسوة لا ينتهين لو نهين عنها تشملها الرواية واما لو كان مختصا بالمورد وملاكا للحكم لا يمكن الأخذ بعمومه ، وكان ضابطه انه لو كان إنّ بالكسر فلا يؤول بالمصدر فيكون تعليلا عاما ولو كان انّ بالفتح فيؤول بالمصدر ويصير لأجله فيكون ملاكا للحكم وفي المقام يكون - انّ بالفتح لدخول اللام عليها فعليه يؤول بالمصدر ويصير لأجله فيكون ملاكا للحكم لا علة فلا يشمل غير المورد ولا يمكن التعدي عنه ، فعليه يكون النظر إلى رؤوس ما ذكره في الرواية الصحيحة من نساء أهل الذمة جائزا أما غيرها من البوادي وأهل تهامة الملحقة بنساء أهل الذمة عند الأصحاب غير جائز بمقتضى عموم الآية الشريفة ، ثمَّ ان سيدنا الأستاد دام ظله قد رجع عن كلامه في شرح الشرائع وجعل محور بحثه العروة الوثقى كما كان ديدنه في الكتب الأخرى .
< صفحة فارغة > [ في جواز النظر إلى امرأة يريد تزويجها ] < / صفحة فارغة > قال في العروة الوثقى مسئلة 26 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها ، إلى آخر المسئلة .
قد تقدم ان الآية المباركة تدل على وجوب الغض مطلقا سواء كان للتزويج أم لا ولكن الأصحاب استثنوا منه جواز النظر إلى من يريد تزويجها ولا بد ان يعرف ما الدليل عليه فهنا جملة من الروايات كلها ضعاف غير رواية واحدة رواها صاحب الجواهر وقال إنها صحيحة وهي صحيحة يونس [1] عن الصادق عليه السّلام قال قلت لأبي عبد اللَّه



[1] وسائل ، باب 36 ، من أبواب مقدمات النكاح ، ح 11

549

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست