شرائها ما خلا العورة ولكن فيه شرطين أحدهما ان النظر يكون للشراء وثانيهما ان لا يكون بتلذذ وريبه كما اختاره ابن إدريس ، فعليه قد خرج عن عمومات حرمة النظر إلى الأجنبية التي تشمل الأمة أيضا النظر إلى الإماء بهذين الشرطين ، واما فيما لم يكن بقصد الشراء فيبقى تحت العمومات ، واما نظر الابن إلى أمة أبيه لا يجوز أيضا لأنه أجنبي بالنسبة إليها ويبقى تحت العمومات الغض نعم لو ورث من أبيه بعد موته فهو أمر آخر فهو مالك لها بالإرث ، وذكر صاحب الجواهر قدس سره في الأمة بأنه يجوز النظر إليها مطلقا ما لم يكن بريبة ولو لم يكن للشراء وادعى عليه السيرة المستمرة المتشرعة ، ولكن فيه ان السيرة بما هي سيرة ليست بحجة الا ان يكشف عن رأى المعصوم عليه السلام بان كانت متصلة بزمانه ولم يردع عنها وفي المقام وجود مثل هذه السيرة غير معلوم فلا تكون حجة . وملخّص الكلام ان النظر إلى رؤس أهل الذمة لا إشكال في عمل الأصحاب بها وأفتوا به أيضا من جواز النظر إليها ، وفي جميع الروايات موجود نساء أهل الذمة لكن في بعضها ذكر افراد آخرين أيضا والتعليل المتقدم لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ولكن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية المعللة بل كان استنادهم إلى رواية صحيحة أخرى واردة في خصوص أهل الذمة وليس فيها تعليل [1] ولو سلم فنحتمل ان يكون استنادهم إلى الصحيحة ونحتمل ان يكون استنادهم إلى الرواية المعللة فلم يحرز استناد المشهور في العمل بهذه الرواية