قد يحصل من قولهم الاطمئنان كما في روايات زرارة فإنها يجلي البصر بها فحينئذ لا بد من عمل الأصحاب على طبق الرواية ، مضافا إلى ما ذكرنا من الإشكال في أصل التعليل ، وتفصيل الكلام انه في مقام الثبوت لو تعلق الحكم على الطبيعة لا بد من كون تمام افرادها تحت ذلك الحكم لأن الافراد بالنسبة إلى الطبيعة على حد سواء فلو شمل البعض دون بعض يكون ترجيحا بلا مرجح ، وفي مقام الإثبات نفهم من ظاهر الدليل عموم الحكم كلا تشرب الخمر فإنه ليس للخمر الخاص خصوصية فلذا يشمل الجميع ، وما نحن فيه لما كان التعليل ملاكا للحكم لا بد من عموميته لافراد المورد وهو نساء أهل تهامة مثلا واما شموله للافراد من غير المورد فلا بد اما من أن يفهم من دليل آخر أو يكون منصوص العلة وليس في المقام اى منهما كما عرفت فعليه يكون النظر إلى رؤس أهل تهامة وغيره مما هو المذكور في الرواية جائزا ما لم يكن عن تلذذ ، واما النساء الأخر فلا بد من الرجوع إلى العمومات وهو حرمة النظر الا ما استثنى منه ، وقد تقدم انه وردت طائفتان من الروايات احديها تدل على جواز النظرة الأولى والثانية تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما مما يكون مذكورا فيها مطلقا وكان بينهما عموم من وجه ولا بد من الجمع بينهما وقد تقدم انهما يتساقطان ويرجع إلى العمومات من الآية وغيره ولكن هذا الجمع لا يكون جزميا وسيجئ إنشاء اللَّه تعالى جمع ذلك مفصلا بعد التأمل الدقيق . ثمَّ انه يقع الكلام في الإماء فهل يجوز نظر الأجنبي إلى أمة غيره أم لا فنقول قد وردت الروايات [1] في جواز النظر إلى أمة يريد