التعليل لا بخصوصية المورد في جميع المقامات أو في بعض الموارد وما هو المشخص لذلك فيه كلام وشيخنا الأستاد النائيني قدس سره منذ عشرين سنة قام لتأسيس الضابطة لذلك وضابطته أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، وملخصها انه لو كان التعليل علة للجعل فيكون المراد هو الملاك فلا عبرة بعمومه وذلك لأجل انه في ملاكات الاحكام ليس اطراد وانعكاس ، ولو كان علة للمجعول فإنه يكون علة للموضوع ومكثرا للموضوع بمعنى ان هذه العلة وجدت في أي مكلف يكون النظر إليه جائزا والعبرة بها ويكون من منصوص العلة ، فحينئذ على فرض صحة هذه الضابطة فمن اين نفهم انه علة للجعل أو علة للمجعول مثلا ان الفقهاء ذكروا في بعض الموارد كماء الاستنجاء الذي يعلل فيه بان الماء أكثر منه انه علة للجعل وانه لو كان علة للمجعول فلو كان الماء قطرتين والبول قطرة واحدة يكون طاهرا فيعارض روايات انفعال ماء القليل ولكن جعلها علة للجعل لا دليل عليه ، وبالجملة ان ما ذكره قدس سره بأنه لو كان علة للجعل فكذا وليس له اطراد ولا انعكاس فإنه ربما يذكر الملاك ولكن في بعض الافراد حاصل دون بعض كعدة الوفاة مثلا في بعض الافراد له الملاك وهو دفع اختلاط المياه ولكن في بعض لا ملاك له كاليائسة ، ولكن لو كان علة للمجعول فإنه يكون له ذلك ولا بد للحكم من وجود الموضوع ، ولكن فيه ان في تمام الاحكام يكون الملاك موجودا ففي بعضها ملاك واحد وفي بعضها متعدد وعلى فرض عدم ذكر الشارع ذلك يكون لأجل عدم قابلية المكلف وليس منحصرا بواحد حتى يتخيل انه لو لم يكن موجودا ذلك فيه لا يكون فيه الملاك بل فيه الملاك أبديا ، فحينئذ