بدنها فحينئذ هل يكون الستر عليها واجبا أم نقول إن المراد من ما ظهر كما ورد في جملة من الروايات هو الوجه والكفان كما ذكر تلك الروايات في الجواهر [1] نعم لا بد من الاطمئنان بسنده وصدوره وجهة صدوره فعليه لما كانا هما مما ظهر فلا يكون سترهما واجبا عليها وعلى فرض صحة هذه الروايات وغيرها يكون مستثنى من النساء ويجوز على الرجال النظر إلى الوجه والكفين منهن ، ولكن الرجال لم يستثن منهم شيئا فيحرم على المرأة الأجنبية النظر إلى الوجه والكفين من الرجل الأجنبي ولذا يشكل الأمر في المواكب ، وبالجملة يكون بهذه الروايات الستر غير واجب عليها الا انه لا يمكن الفتوى بذلك بل يكون عدم سترها موجبا للفتنة ويكون إعانة للإثم لو صدق عليها ستر وجهها وكفيها ، وضابطة الإعانة على الإثم هو ما ان يعطى العصي لغيره حتى يضرب مظلوما فيكون معاونا له في الضرب ، أو ان يكون شريكا له في العمل بان يحمل الصندوق الثقيل هو مع غيره فلا بد له ضابطة يكون له الطرد والعكس ، ولا يخفى ان البحث في النظر عن نظر ذي الشعور والمميز والأجنبي لا المحارم كما هو واضح . ثمَّ انه ورد روايات [2] تدل على جواز النظر إلى رؤس أهل الذمة وأهل تهامة وأهل السواد وعلل فيها لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، ولا يخفى ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد فحينئذ في كل امرأة إذا نهيت لا تنتهي يكون النظر إليها جائزا ، ثمَّ ان العبرة بعموم
[1] في الجواهر ، جلد 29 ، طبع الحديث صفحة 75 [2] وسائل ، باب 112 و 113 من أبواب مقدمات النكاح .