responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 542


الخضروات لا يكون كذلك لأجل انه يلزم تخصيص الأكثر وقطعا ليس بمراد بل المراد من كسر النظر إلى ما يحل وما لا يحل فإنه يجوز فيما يحل دون غيره كما هو ظاهر الآية المباركة ، وكون مورد الآية هو النظر إلى الأجنبية لا يوجب التخصيص بها بل يشمل النظر إلى كل شيء ما دام لم يلزم تخصيص الأكثر وقد عرفت لزومه لو كان على نحو الإطلاق فينحصر بما يحل وما لا يحل ، فعليه تكون الآية في مقام بيان عدم جواز النظر عن دقة ، ويظهر من الرواية ان الغض عن النظر إلى الأجنبية بقرينة الرواية الواردة المفصلة بين المحارم وغيره بالجواز في الأول دون الثاني [1] ثمَّ ان الآية المباركة لا تكون إلا في مقام التشريع وانه في مقام جعل الحكم لا في مقام بيان تمام الخصوصيات فعليه لما كان كذلك فلو تعارضت الروايتان لا تكون الآية لا مرجحا ولا مرجعا فتتعارض رواية أبي الجارود مع رواية النظرة وذلك في النظرة الثانية وتعارضهما كما عرفت بالعموم من وجه وتتساقطان ولا بد من الرجوع إلى الأصل الأولى وهو الحظر أو الإباحة كل على مسلكه .
ثمَّ ان الأصحاب قدس اللَّه أرواحهم لم يتعرضوا بان الستر واجب عليها أم لا واتكلوا على وضوحه وانما كان محل نظرهم هو النظر وكان فيه أقوال ثلاثة جواز النظر إلى الوجه والكفين مطلقا وعدم الجواز مطلقا والتفصيل بين النظرة الأولى والثانية والأخبار الدالة على التفصيل ضعيفة ، ولكن ذلك كله لو كان النظر بدون الريبة والتلذذ والا يحرم مطلقا كما أن المراد هو الوجه والكفين لا إلى تمام



[1] وسائل ، باب 104 ، من أبواب مقدمات النكاح .

542

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست