ثمَّ ان النظر يمكن ان تطرأ عليه الأحكام الخمسة فربما يكون مستحبا كالنظر إلى الذرية والأولاد أو إلى مراقد الأئمة عليهم السلام على ما هو المستفاد من قولهم عليهم السلام نزلونا عن الربوبية أو النظر إلى وجه العالم ، ويمكن ان يكون النظر واجبا كما يكون بنذر وشبهة أو من باب المقدمة أو من باب الشهادة فلا بد من أن ينظر إلى وجهها حتى يعرف فيشهد لها أو عليها أو بالعكس ان تنظر إلى وجه الرجل حتى تشهد هي عليه أوله ، أو يكون النظر مكروها كالنظر إلى العورة أو العذرة وأمثالهما ، أو مباحا كالنظر إلى الباب والجدار وأمثاله ، أو يكون حراما وهو المقام كالنظر إلى الأجنبية أو النظر إلى عورة غيره ، وكان الكلام في أن الوجه والكفين هل يمكن ان يستفاد من الروايات استثناؤهما أم لا ، ومما ورد في جواز النظر إليهما واستثنائهما عن حرمة النظر ما رواه في معاني الأخبار قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك [1] فربما تورد على الرواية بأن الجواز غير معقول فيه فان النظرة الأولى ان كان غير اختياري فلا معنى للجواز وعدم الجواز عليه وان كان اختياريا فحرام لأنه عن عمد فكيف يكون لك ، ولكن فيه ان الجواز وعدم الجواز لأجل أن مقدماته اختيارية فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا فحينئذ يمكن ان يقول الشارع بأنه لا تفعل ولا تنظر بمعنى انه اترك المقدمات فجوازه لأجل ان فعله وتركه تحت اختياره بواسطة مقدماته فجوز ذلك الشارع مع إمكان المنع عنه ، فالرواية المتقدمة و