واما ليس تحت اختياره فإن لم يكن تحت اختياره فلا يكون عليه تكليف وان كان تحت اختياره فلا بد من تركه اى ترك المحرم لأنه تحت اختياره ويحج بالمال وذلك لا يكون سببا لوجوب النكاح وعدم وجوب الحج . - الكلام في عدم جواز النظر - ثمَّ انه لا يجوز النظر إلى الأجنبية في غير الوجه والكفين وقد وردت فيه الروايات المعتبرة [1] كما وردت في بعضها ان سماع صوتها أيضا يكون حراما [2] واما الكلام في الوجه والكفين فهل لنا دليل على جواز النظر إليهما مطلقا حتى لمن لم يرد تزويجها أم لا بان لم يستثن من حرمة النظر شيء منهما ، وعدم ستر وجهها في الصلاة كعدم جواز ستر وجهها في الحج لا ربط له بالمقام ، واما خبر أبى الجارود المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * [3] فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فاما زينة الناس فقد ذكرنا واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما سفل منه واما زينة الزوج فالجسد كله [4] فلو كان سنده صحيحا ولم يكن له معارض وجهة الصدور أيضا معلومة فيمكن استثناؤهما بها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين النظرة الأولى أو النظر الثانية فيه كانت مع الريبة أم بدونها ولكن كل ذلك لو تمت ولا يكون لها معارض ،
[1] وسائل ، باب 104 ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . [2] وسائل ، باب 106 ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه . [3] سورة النور ، آية 31 [4] مستدرك الوسائل ، باب 84 من أبواب مقدمات النكاح ح 3