responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 537


يكون من باب التعارض أو التزاحم فنقول ان في جميع الموارد يكون من باب التزاحم لأجل ان المكلف له قدرة واحدة ويكون له عنوان واحد واما المولى فليس بمتوقف ولا متحير ولا يكون الملاك والمصلحة متزاحمين حتى يكون من باب التعارض فإنه حينئذ اما ان يكون أحدهما مجعولا دون الآخر أو يجعل التخيير ، وهذا بخلاف التزاحم فان الملاك لكل منهما موجود ولكن التزاحم في قدرة المكلف فحينئذ لو تزاحما يكون الترجيح للأهمّ وذلك يكون هو المأمور به بالفعل دون المهم فإنه ليس له أمر لو اخترنا الأهم والا اى وان لم نختر الأهم فيكون المهم مجعولا مبتنيا على الترتب الذي ذكر في المسئلة الأصولية وحققناه فيه فإنه حينئذ يكون المهم مأمور به لو قلنا بالترتب ولكن في طول الأمر بالأهم والا فلا أمر له ، وكذلك لو تزاحم التزويج الواجب بالنذر مع الحج الواجب بان كان له مال وكان التزويج واجبا وفي أيام الحج وهو مستطيع فحينئذ لا بد من الأخذ بالأهم ، نعم لما لم تكن ملاكات الأحكام بأيدينا فالترجيح بالأهم غير ممكن الا ان يرد من الشارع ويستفاد من الأدلة الشرعية أنه أهم في نظر الشارع ولا دخل له بالعقل ولذا لو تزاحم الحج مع جواب السّلام فلا يكون الأهم بحكم العقل حتى يقال بان جواب السّلام مهم والحج أهم لأنه أكثر عملا منه فلا بد من تقديمه بل لا بد من ورود الدليل عليه واستفادته من الشارع فرب شيء قليل صغير أهم من الكثير الكبير ، ثمَّ انه لو كان له مال ومستطيع ويجب عليه الحج وأراد التزويج أيضا فإن يحج بالمال يقع في المحرم فحينئذ اى شيء تكليفه ومن المعلوم انه لا بد ان يحج به وذلك لأجل انه اما ان يكون المحرم المترتب على ترك التزويج تحت اختياره

537

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست