يكون من باب التعارض أو التزاحم فنقول ان في جميع الموارد يكون من باب التزاحم لأجل ان المكلف له قدرة واحدة ويكون له عنوان واحد واما المولى فليس بمتوقف ولا متحير ولا يكون الملاك والمصلحة متزاحمين حتى يكون من باب التعارض فإنه حينئذ اما ان يكون أحدهما مجعولا دون الآخر أو يجعل التخيير ، وهذا بخلاف التزاحم فان الملاك لكل منهما موجود ولكن التزاحم في قدرة المكلف فحينئذ لو تزاحما يكون الترجيح للأهمّ وذلك يكون هو المأمور به بالفعل دون المهم فإنه ليس له أمر لو اخترنا الأهم والا اى وان لم نختر الأهم فيكون المهم مجعولا مبتنيا على الترتب الذي ذكر في المسئلة الأصولية وحققناه فيه فإنه حينئذ يكون المهم مأمور به لو قلنا بالترتب ولكن في طول الأمر بالأهم والا فلا أمر له ، وكذلك لو تزاحم التزويج الواجب بالنذر مع الحج الواجب بان كان له مال وكان التزويج واجبا وفي أيام الحج وهو مستطيع فحينئذ لا بد من الأخذ بالأهم ، نعم لما لم تكن ملاكات الأحكام بأيدينا فالترجيح بالأهم غير ممكن الا ان يرد من الشارع ويستفاد من الأدلة الشرعية أنه أهم في نظر الشارع ولا دخل له بالعقل ولذا لو تزاحم الحج مع جواب السّلام فلا يكون الأهم بحكم العقل حتى يقال بان جواب السّلام مهم والحج أهم لأنه أكثر عملا منه فلا بد من تقديمه بل لا بد من ورود الدليل عليه واستفادته من الشارع فرب شيء قليل صغير أهم من الكثير الكبير ، ثمَّ انه لو كان له مال ومستطيع ويجب عليه الحج وأراد التزويج أيضا فإن يحج بالمال يقع في المحرم فحينئذ اى شيء تكليفه ومن المعلوم انه لا بد ان يحج به وذلك لأجل انه اما ان يكون المحرم المترتب على ترك التزويج تحت اختياره