قلت بإنشاء واحد كيف يكون مفاده حكمين أحدهما هو الحكم الواقعي الحرمة على الذات كحرمة نكاح الام وثانيهما الحكم الظاهري الحرمة على مشكوك الأجنبية ، قلت إنه إنشاء واحد ولكن بالدلالة المطابقية يدل على الحكم الواقعي وبالدلالة الالتزامية يدل على أن مشكوك الأجنبية حرام ، ولكن فيه ان هذه القاعدة لم تثبت والعرف لا يساعده من أنه يحكم بضده حتى يثبت الأمر الوجودي ، فعليه لا بد من إحراز الأجنبية بقوله تعالى * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [1] نعم لو كانت رواية مسعدة صحيحة السند فتشمل المشكوكة الأجنبية ويكون نكاحها جائزا وذلك من قوله عليه السّلام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك [2] واما لو لم يثبت ذلك فاستصحاب عدم الرضاع فيما لو شك في رضاعيتها يجرى ، واما استصحاب عدم الانتساب في الشك في النسب يكون من الاستصحاب العدم الأزلي الذي به يثبت عدم النعتي وليس بحجة وعليه لو عقد على امرأة وشك في انتسابها اليه فاستصحاب عدم حليته كما كان قبل العقد يكون جاريا ، مضافا إلى جريان أصالة الفساد في العقد كما تجري في جميع العقود ولا يترتب الأثر على هذا العقد . ثمَّ ان النكاح كما عرفت مستحب نفسي وهذا مما لا اشكال فيه والكلام في أنه بالعوارض والطواري هل تعرض عليه الأحكام الأربعة الأخر أم لا ، اما الوجوب فيمكن عروضه عليه بنذر وشبهه ، وحينئذ لو تزاحم النكاح مع وجوب تحصيل العلم في ما لو كان وجوبه تعيينيا فهل
[1] سورة النساء ، آية 24 [2] وسائل ، باب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 4