responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 535


وجوب النفقة والوطي وغيرهما من الاحكام هو المعلوم إجمالا المتحقق بالعقد ، ولا يخفى أيضا ان العقود مركبة من انشائين الإيجاب والقبول والإيقاعات تكون بإنشاء واحد .
ثمَّ ان النكاح لا إشكال في استحبابه وانه من السنة النبوية وورد فيه الآيات والاخبار حتى في تعدد الزوجات ، ولا منافاة بين الآية المباركة * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ ا لله مِنْ فَضْلِه ) * [1] والآية الأخرى قال اللَّه تبارك وتعالى * ( ولْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ا لله مِنْ فَضْلِه ) * [2] حيث أمر اللَّه تعالى بالاستعفاف ، وذلك لان مفاد الآية الثانية هو انه يلزم على الشخص لو كان فقيرا وليس له نفقة العائلة ان يستعفف ولا يخاطب ، والآية الأولى في بيان انه لو خطب هذا الشخص امرأة فلا ينظر إلى فقره ولو كان فقيرا يغنيهم اللَّه من فضله .
ثمَّ ان البالغة الرشيدة لا يحتاج في نكاحها إلى إذن وليها لكن الاحتياط يقتضي ان يكون بإذن والدها وسيأتي الكلام فيه ، ثمَّ انه هل يلزم إحراز الأجنبية في عقد النكاح أم لا كان لشيخنا الأستاد النائيني قدس سره كلام في جملة من الموارد وهو ان كل حكم ترخيصي علق على أمر وجودي يحكم بحكم ضده حتى يحرز ذلك الأمر الوجودي وفي المقام يكون حكمان أحدهما هو ما لو أحرز كونها أجنبية فيجوز نكاحها ، وأخرى هو ما لو أحرز عدمها فيحرم ، ولو شك كما هو المفروض فبمقتضى القاعدة لا بد ان يحكم بحرمته وهو حكم ضده ، ان



[1] سورة النور ، آية 32
[2] سورة النور ، آية 33

535

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست