شيء آخر أو يكون الشيء لا اقتضاء بالنسبة إلى شيء آخر فافهم لعلك تعرف ، هذا كله ان كان المال واحدا وصاحبه معلوم وحاضر أيضا واما لو كان غائبا فيجب دفعه إلى الحاكم الشرعي لأنه ولي الغائب . واما لو كان المال واحدا ومرددا بين أشخاص متعددة وهم أيضا لا يدرون ان المال لأيّ واحد منهم كما أن الأخذ لا يدرى بذلك ، فيقع الكلام أولا بأنه هل يجب فيه الفحص ، عن مالكه أم لا ربما يقال إنه من الشبهة الموضوعية ولا يجب فيه الفحص ، ولكن يمكن ان يقال إن الفحص لازم لان التمكين إلى المالك واجب والفحص مقدمة لتمكين المالك فيكون واجبا لمقدميته وبعبارة أخرى ان على الأخذ تكليفا وامتثاله يتوقف على الفحص فالفحص يجب لامتثال التكليف ، ان قلت إن التكليف ان كان مشكوكا فليس بواجب فكيف بمقدمته وذلك فان التمكين إلى المالك بعد الفحص والتجسس عن المالك فبعد احتمال انه لا يكون قادرا بان يكون التمكين غير مقدور عليه واقعا فلا يجب عليه الفحص لأنه الشك في التكليف الواقعي وشك في أصل الوجوب فلا يجب الفحص عنه ، قلت إن التمكين من المالك واجب يقينا والقدرة على التمكين مشكوك فالعقل يحكم بالفحص حتى يقطع بالقدرة على التمكين أو على عدمها ، مثلا إذا اشتبه القبلة بين الأربع واضطر إلى البول إلى أحد الأطراف ومعلوم حرمة البول إلى جهة القبلة فلو فرضنا انه يحتمل إذا تفحص يجد القبلة ويمتثل كما يحتمل عدم وجدانها به فهنا قالوا بأنّ الفحص واجب مع كون الشبهة موضوعية وكذلك المقام . واما لو تفحص ولم يجد المالك فحينئذ هل يجب القرعة أو