التنصيف أو التثليث ان كان مرددا بين شخصين في الأول وثلاث في الثاني وهكذا تعديا من الدرهم الودعي الذي كان عند ذلك الشخص وفقد درهم ولا يعلم أنه لصاحب درهمين أو لصاحب درهم واحد فأمر عليه السلام بتنصيف الدرهم الواحد فيه كلام واشكال والظاهر أن حكم الودعي لا يجري في المقام لأنه إذا كان مال مردد بين أشخاص متعددة فإذا تقسم بينهم فربما يكون لكل واحد مقدار الذي هو ساقط عن المالية فلا تكون القاعدة على وجه الكلية بحيث تجري في كل الموارد ، فاللازم هنا أن تكون قاعدة كلية تجري في جميع الموارد وليست هي إلا القرعة . ثمَّ ان بعض الأشياء تحتاج إلى قرعة واحدة وبعضها تحتاج إلى قرعتين أو أكثر مثلا ان كان المال واحدا واشتبه المالك فهنا يكفى قرعة واحدة لتشخيص المالك ، واما ان كان مالين مثلا واشتبه بان يعلم أن أحدهما مال الغاصب والآخر مال الغير فهنا يحتاج إلى القرعة ، أولا بأن أيّا منها مال الغاصب ثمَّ القرعة ثانيا لأجل ان هذا المال الغير لأي مالك ، والحمد للَّه رب العالمين . هذا آخر ما استفدناه من الأب الروحي والجسمى سماحة آية اللَّه العظمى السيد يحيى المدرسي اليزدي أدام اللَّه ظله في مجلس البحث ليلة الثامن عشر من شهر الصيام وقد عطل الدرس في بقية أيام الشهر المبارك لأجل ليالي القتل وغيره وذلك في سنه ألف وثلاثمائة واثنتين وثمانين بعد الهجرة ، وقد توفى قدس سره في صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر صفر من سنه ألف وثلاثمائة وثلثه وثمانين بعد الهجرة في كرند كرمانشاه ودفن في قم المشرفة في شيخون يوم الثلاثاء قدس اللَّه تربته .